Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(مكرَهة أو وطئها بشُبهة، فأفضاها؛ لزمه ثُلث ديتها) إن استمسك البول، وإلا فالدية كما سبق (و) لزمه (مهر مثلها) بما استباح من فَرْجها. (و) لزمه (أرْش البكارة)

11,707

قال في "الفروع"، و"المبدع": ولا يندرج أرْش بكارة في دية إفضاء على الأصح.

11,708

قال في "الإنصاف": وجزم بوجوب أرش البكارة في "الهداية"

11,709

و"المذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" وغيرهم. انتهى. لكن تقدم في كتاب الصداق : أن أرْش البكارة يدخل في المهر إذا كانتْ حُرَّة، وأنه يجب مهرها بكرًا فقط، فينبغي حمل ما ذكره هؤلاء على إفضاءٍ لا يجب معه مهرٌ، بأن يكون بغير وطء، ويدلُّ عليه قول "الفروع": "في دية إفضاء"، ولم يقل: في مهر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.