Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية

الإقناعHanbalimasa’il 22478 to 22520

  1. 4/2314/231

    وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر

  2. وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية

  3. وإن خرق الجاني ما بينهما أو خرق بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير

  4. وإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ويسقط ما قبل فعل المجني عليه

  5. وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره أو ولي المجني عليه لذلك أو الطبيب بأمره فلا شيء في خرق الحاجز وعلى الأول ثلثا الدية

  6. وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان

  7. وإن خرق شدقه أو أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر

  8. وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه فليس بجائفة أيضا وعليه دية منقلة لكسر العظم وفيما زاد حكومة

  9. وإن جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول أو في جفنه فوصل إلى بيضة عينه فحكومة: كإدخاله أصبعه في فرج بكر وداخل عظم فخذ

  10. وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة: كجرح القفا والورك

  11. وإن أجافه ووسع آخر الجرح فجائفتان: على كل واحد منهما أرش جائفة

  12. وإن وسعها الطبيب بإذنه أو بإذن وليه لمصلحته فلا شيء عليه

  13. وإن أدخل سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر ولا شيء عليه

  14. وإن خاطها فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله وغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط ولا شيء عليه

  15. 4/2324/232

    وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها

  16. وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة

  17. وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء

  18. وإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط أو الباطن فقط فعليه حكومة

  19. ومن وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين القبل والدبر فلم يستمسك البول لزمته الدية

  20. وإن استمسك فعليه ثلث الدية

  21. ويلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية

  22. ويكون أرش الجناية في ماله إن كان عمدا محضا: وهو أن يعلم أنها لا تطيقه وإن وطأه يفضيها

  23. وإن علم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فعلى العاقلة

  24. وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء وجبت حكومة فقط

  25. وإن كانت كبيرة محتملة للوطء: يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة فهدر ولا مهر: كما لو أذنت في قطع يدها فسرى إلى نفسها

  26. وإن كانت مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها وأرش البكارة

  27. وإن استطلق بولها فدية فقط.

  28. فصل: -

  29. وفي كسر الضلع بعير

  30. وفي الترقوتين بعيران وفي إحداهما بعير - والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف لكل آدمي ترقوتان -

  31. وفي كل واحد من الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد - والفخذ والساق: إذا جبر ذلك مستقيما - بعيران

  32. وإلا فحكومة

  33. ولا مقدر في غير هذه العظام

  34. 4/2334/233

    وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام: مثل خرزة الصلب والعصعص والعانة - ففيه حكومة

  35. وخرزة الصلب إن أريد بها كسر الصلب ففيه الدية

  36. والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت: فما نقص من القيمة فله مثله من الدية:

  37. كأن كان قيمته وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته:

  38. إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر

  39. فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة

  40. وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع

  41. وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها

  42. وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية ولا تكون هدرا

  43. فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته حسنا: كإزالة الحية امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا

  44. وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان ويعزر كما لو شتمه.