فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية
الإقناعHanbalimasa’il 22478 to 22520
-
4/2314/231
وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر
-
وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية
-
وإن خرق الجاني ما بينهما أو خرق بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير
-
وإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ويسقط ما قبل فعل المجني عليه
-
وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره أو ولي المجني عليه لذلك أو الطبيب بأمره فلا شيء في خرق الحاجز وعلى الأول ثلثا الدية
-
وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان
-
وإن خرق شدقه أو أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر
-
وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه فليس بجائفة أيضا وعليه دية منقلة لكسر العظم وفيما زاد حكومة
-
وإن جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول أو في جفنه فوصل إلى بيضة عينه فحكومة: كإدخاله أصبعه في فرج بكر وداخل عظم فخذ
-
وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة: كجرح القفا والورك
-
وإن أجافه ووسع آخر الجرح فجائفتان: على كل واحد منهما أرش جائفة
-
وإن وسعها الطبيب بإذنه أو بإذن وليه لمصلحته فلا شيء عليه
-
وإن أدخل سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر ولا شيء عليه
-
وإن خاطها فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله وغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط ولا شيء عليه
-
4/2324/232
وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها
-
وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة
-
وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء
-
وإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط أو الباطن فقط فعليه حكومة
-
ومن وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين القبل والدبر فلم يستمسك البول لزمته الدية
-
وإن استمسك فعليه ثلث الدية
-
ويلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية
-
ويكون أرش الجناية في ماله إن كان عمدا محضا: وهو أن يعلم أنها لا تطيقه وإن وطأه يفضيها
-
وإن علم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فعلى العاقلة
-
وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء وجبت حكومة فقط
-
وإن كانت كبيرة محتملة للوطء: يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة فهدر ولا مهر: كما لو أذنت في قطع يدها فسرى إلى نفسها
-
وإن كانت مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها وأرش البكارة
-
وإن استطلق بولها فدية فقط.
فصل: -
-
وفي كسر الضلع بعير
-
وفي الترقوتين بعيران وفي إحداهما بعير - والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف لكل آدمي ترقوتان -
-
وفي كل واحد من الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد - والفخذ والساق: إذا جبر ذلك مستقيما - بعيران
-
وإلا فحكومة
-
ولا مقدر في غير هذه العظام
-
4/2334/233
وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام: مثل خرزة الصلب والعصعص والعانة - ففيه حكومة
-
وخرزة الصلب إن أريد بها كسر الصلب ففيه الدية
-
والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت: فما نقص من القيمة فله مثله من الدية:
-
كأن كان قيمته وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته:
-
إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر
-
فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة
-
وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع
-
وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها
-
وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية ولا تكون هدرا
-
فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته حسنا: كإزالة الحية امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا
-
وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان ويعزر كما لو شتمه.