Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية الكاملة، وهي دِيةُ الذَّكَر الحُرِّ المسلم) لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة؛ ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه هو المتلِف، فكان عليه كسائر المتلَفَات، لكن خُولِف في الثلث لإجحافه بالجاني؛ لكثرته، فما عداه يبقى على الأصل، والثلث حدُّ الكثير؛ للخبر . (إلا غُرَّةَ جنينٍ مات مع أُمّه بجناية واحدة، أو) مات (بعدَ موتها) لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها على الثلث، و (لا) تحمل الغُرَّة إن مات الجنين (قبلَها) أي: قبل أُمّه مع اتحاد الجناية، فلا تحملها العاقلة (لنقصه عن الثلث) ولا تبعية لموته قبلها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.