Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب العاقلة وما تحمله

الإقناعHanbalimasa’il 22521 to 22572

  1. 4/2334/233

    العاقلة: من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره

  2. فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى - ذكور عصبته نسبا وولاء: قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى ومنهم عمودا نسبه: آباؤه وأبناؤه

  3. ولا يعتبر أو يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا

  4. وليس منهم الأخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام ولا الزوج ولا المولى من أسفل ولا مولى الموالاة: وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر لا العديد: وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم

  5. 4/2344/234

    وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه

  6. ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة

  7. وليس على فقير ولو معتملا ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثي مشكل ولو كانوا معتقين ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني - حمل شيء من الدية

  8. ولا يحمل الموسر من غيرهم وهو هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه: كحج وكفارة ظهار

  9. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما - في بيت المال: كخطأ وكيل

  10. فعلى هذا للإمام عزل نفسه

  11. وخطؤهما الذي تحمله العاقلة وشبهه في غير حكم - على عاقلتهما

  12. وكذا الحكم إن زاد سوطا لخطأ في حد أو تعزيز أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ويأتي في كتاب الحدود

  13. ولا تعاقل بين ذمي وحربي بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما فلا يعقل يهودي ولا نصراني عن الآخر

  14. فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم أحد

  15. وتكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية التي لا تحملها العاقلة

  16. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا

  17. وإن كان مسلما أخذت أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة

  18. فإن تعذر فليس على القاتل شيء لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء

  19. وإن رمى ذمي أو مسلم صيدا ثم تغير دينه ثم أصاب السهم آدميا فقتله فالدية في ماله

  20. 4/2354/235

    ولو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح

  21. ولو جنى ابن المعتقة من عبد فعقله على موالي أمه

  22. فإن عتق أبوه وانجر ولاؤه ثم سرت جنايته أو رمى بسهم فلم يقع السهم حتى عتق أبوه فأرشها في ماله.

  23. فصل: -

  24. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب فيه القصاص كالجائفة

  25. ولا عبدا قتل عمدا أو خطأ ولا طرفه ولا جنايته ولا قيمة دابة ولا صلح إنكار

  26. ولا اعترافا: بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر: إن لم تصدقه العاقلة

  27. ولا ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم: إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة أو بعد موتها: لا قبلها لنقصه عن الثلث

  28. فهذا كله في مال الجاني حالا

  29. وتحمل دية المرأة

  30. وتحمل من جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة فأكثر: كدية أنفها لا يدها

  31. وكذا حكم الكتابي

  32. ولا تحمل شيئا من دية المجوسي والوثني لأنها دون الثلث

  33. وتحمل شبه العمد كالخطأ وما أجرى مجراه

  34. وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق

  35. ويبدأ بالأقرب فالأقرب: كعصبات في ميراث

  36. لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب

  37. فإن اتسعت أموال الأقربين لها - لم يتجاوزهم

  38. وإلا انتقل إلى من يليهم فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء ثم بالأخوة ثم بنيهم ثم أعمام ثم بنيهم ثم أقارب الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك

  39. فإذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق ثم على عصابته

  40. 4/2364/236

    فإن كان المعتق امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصابتها ثم على مولى المولى ثم على عصابته: الأقرب فالأقرب: كالميراث - سواء فيقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب

  41. وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا وزع ما يلزمهم بينهم

  42. ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل

  43. وعاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه.

  44. فصل:

  45. وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين: في آخر كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة كدية النفس أو طرف كالأنف

  46. وإن كان الثلث كدية المأمومة - وجب في آخر السنة الأولى

  47. وإن كان نصف الدية الكاملة كدية اليد ودية المرأة والكتابي أو ثلثيها: كدية المنخرين وجب الثلث في آخر السنة الأولى والثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف - في آخر الثانية

  48. وإن كان أكثر من دية: مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة - ففي ست سنين: في كل سنة ثلث

  49. وكذا لو قتلت الضربة الأم جنينها بعد ما استهل لم يزد في كل حول على ثلث الدية

  50. وإن قتل اثنين أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما في ثلاث سنين: من كل دية ثلث

  51. وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت: سواء كان قتلا موحيا أو عن سراية جرح

  52. ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء

  53. وإن مات بعد الحول لم يسقط

  54. وعمد غير مكلف - خطأ: تحمله العاقلة وتقدم في كتاب الجنايات