فإن وطئ جارية ولده: وطئها الابن أولا أو جارية له أو لولده أو لمكاتبه فيها شرك أو أمة: كلها أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم أو وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر أو امرأة على فراشه أو في منزله أو زفت إليه ولو لم يقل له: هذه امرأتك ظنها امرأته أو أمته أو ظن أن له أو لولده فيها شركا أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها أو وطئ أمته المجوسية أو المرتدة الو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها أو في نكاح أو ملك مختلف في صحته كنكاح متعة وبلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها البائن وخامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة وفي شراء فاسد بعد قبضه ولو اعتقد تحريمه - فلا حد وتقدم وطء بائع في مدة خيار يعتقد تحريمه
Its commentaries
(فإن وطئ جاريةَ ولده) فلا حَدَّ عليه ولا عليها، سواءٌ (وطئها الابنُ أو لا) لأنه وطءٌ تمكَّنت الشُّبهة فيه، كوطء الأمَةِ المشتركة، يدلُّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْت ومَالُك لأبِيك". (أو) وطئ (جاريةً له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حَدَّ؛ لأنه فَرْج له فيه ملك أو شُبهة ملك، أشبه المكاتبة والمرهونة. (أو) وطئ (أَمَة كلُّها) لبيت المال (أو بعضُها لبيت المال، وهو حُرٌّ مسلم) فلا حَدَّ؛
لأن له حقًّا في بيت المال. (أو وطئ امرأته، أو أَمَته في حيض، أو نفاس، أو دُبُر) فلا حَدَّ؛ لأن الوطء قد صادف ملكًا. (أو) وطئ (امرأةً على فراشه، أو) امرأةً (في منزله) ظَنَّها امرأته (أو زُفَّت إليه، ولو لم يقل له: هذه امرأتك، ظَنَّها امرأته أو أَمَته) فلا حَدَّ؛ للشبهة. (أو) وطئ امرأة (ظَنَّ أنَّ له أو لولده) أو لبيت المال (فيها شركًا) فلا حَدَّ؛ للشُّبهة. (أو دعا الضرير امرأته (١) ، فأجابه غيرها، فوطئها) فلا حَدَّ؛
للشُّبهة، بخلاف ما لو دعا مُحرَّمة عليه فأجابه غيرها، فوطئها يظنها المدعوة، فعليه الحَدّ، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شُبهة، كالجارية المشتركة، أو لم يكن؛ لأنه لا يُعذر بهذا، أشبه ما لو قتل رجلًا يظنه ابنه، فبان أجنبيًّا. (أو وطئ أَمَته المجوسية) أو الوثنية (أو المرتدَّة، أو المعتدَّة، أو المزوّجة، أو في مدة استبرائها) فلا حَدَّ؛ لأنها ملكه. (أو) وطئ (في نكاحٍ) مختَلَف في صحته (أو) في (ملك مختَلَف في صحته، كنكاح متعة، و) نكاح (بلا ولي، أو بلا شهود، ونكاح الشِّغار، والمحلل، ونكاح الأخت في عدة أختها) ونحوها (البائن، و) نكاح (خامسة في عدة رابعة بائن، ونكاح المجوسية، وعقد) الـ (ـفضولي ولو قبل الإجازة) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا.
هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه : عليه الحدُّ إذا اعتقد تحريمه؛ اختاره ابن حامد. ويُفرَّق بينهما في هذا النكاح. (و) كوطء (في شراء فاسدٍ بعد قبضه) أي: المبيع (ولو اعتقد تحريمه، فلا حَدَّ) لأن الوطء في شُبهة،
أما قبل القبض فيُحدُّ على الصحيح، كما في "الإنصاف" (وتقدم (٣) وطء بائع في مدة خيار) إذا كان (يعتقد تحريمه) وأنه يُحدّ إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.