Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط

الإقناعHanbalimasa’il 22843 to 22909

  1. 4/2534/253

    أحدها: أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي وأقله تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها

  2. فإن وطئ دون الفرج أو تساحقت امرأتان أو جامع الخنثي المشكل بذكره أو جومع في قبله فلا حد وعليهم التعزير

  3. ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد وعليهما التعزير

  4. وإن قالا: نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما

  5. وإن شهد عليهما بالزنا فقالا: نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح.

  6. الثاني: أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على صغير ومحنون

  7. وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع - عزرا قاله في الروضة

  8. وقال في المبدع: يعزر غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة

  9. 4/2544/254

    وحد السكران إذا زنا أو أقر به في سكره.

  10. الثالث: انتفاء الشبهة

  11. فإن وطئ جارية ولده: وطئها الابن أولا أو جارية له أو لولده أو لمكاتبه فيها شرك أو أمة: كلها أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم أو وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر أو امرأة على فراشه أو في منزله أو زفت إليه ولو لم يقل له: هذه امرأتك ظنها امرأته أو أمته أو ظن أن له أو لولده فيها شركا أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها أو وطئ أمته المجوسية أو المرتدة الو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها أو في نكاح أو ملك مختلف في صحته كنكاح متعة وبلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها البائن وخامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة وفي شراء فاسد بعد قبضه ولو اعتقد تحريمه - فلا حد وتقدم وطء بائع في مدة خيار يعتقد تحريمه

  12. وإن جهل تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو أنشئه ببادية بعيدة أو تحريم نكاح باطل إجماعا - فلا حد

  13. ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ما عز

  14. وإن أكرهت المرأة على الزنا أو المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه فلا حد

  15. وإن أكره عليه الرجل فزنى - حد

  16. وعنه لا واختاره الموفق وجمع

  17. وإن أكره على إيلاج ذكره بأصبعه من غير انتشار أو باشر المكره المكره أو مأموره ذلك فلا حد

  18. وإن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها - عزر ولم يحد

  19. 4/2554/255

    وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم: كنكاح المزوجة والمعتدة ومطلقته ثلاثا والخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنا نصا وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف فيحمل إذن على معتقد تحريمه أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو بامرأة له عليها قصاص أو بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها - فعليه الحد

  20. وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ذكر نائم فعليها الحد وحدها.

  21. الرابع: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

  22. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو مكلف مختار ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد

  23. فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد: دونها كما لو سكتت أو لم تسأل

  24. ولا يصح إقرار الصبي والمجنون ولا من زال عقله بنوم أو شرب دواء

  25. ويحد الأخرس إذا فهمت إضارته

  26. وإن أقر بوطء امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت المرأة الزوجية ولم تقر بوطئه إياها فلا حد عليه ولا مهر لها

  27. وإن اعترفت بوطئه وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد على واحد منهما: إلا أن تقر أربع مرات

  28. وإن أقرت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فعليه المهر

  29. ولو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنا ثبت الزنا، يثبت بدون أربعة،

  30. 4/2564/256

    فإن أنكر أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه ولا على الشهود

  31. ولو تمت البينة عليه وأقر على نفسه إقرارا تاما ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد.

  32. فصل: -

  33. الأمر الثاني: أن يشهد عليه ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول: أحرار كانوا أو عبيدا يصفون الزنا بزنا واحد فيقولون: رأيناه مغيبا ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها كالميل في المكحلة أو الرشاء في البير

  34. ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة الشهادة عليهما

  35. ولا يعتبر ذكر مكان الزنا ولا ذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل ولا ذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة

  36. ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها والتشبيه تأكيد

  37. ويشترط أن يجئ الأربعة في مجلس واحد: سواء جاؤا متفرقين أو مجتمعين وسواء صدقهم أو لا

  38. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع أو لم يكملها - فهم قذفة: وعليهم الحد

  39. وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم - فعليهم الحد

  40. وإن شهدوا أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم أو مات أحد الأربعة قبل وصف الزنا فلا حد عليهم

  41. فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع

  42. وإن كان أحد الأربعة زوجا - حد الثلاثة: لا الزوج إن لاعن

  43. وإن شهدوا أربعة: فإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء - حدوا للقذف

  44. وإن شهدوا عليها فتبين أنها عذراء لم تحد هي ولا الرجل ولا الشهود

  45. وتكفي شهادة امرأة واحدة بعذرتها

  46. وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء واثنان أنه زنى بامرأة سوداء - فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد

  47. 4/2574/257

    وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عرفا واثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض أو قائمة واثنان في أحمر أو نائمة - كملت شهادتهم

  48. وإن كان البيت كبيرا والزاويتان متباعدان فهم قذفة

  49. والقول في الزمان كالقول في المكان متى كان بينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم

  50. فإن تقاربا قبلت

  51. وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وآخران مكرهة - لم تكمل وحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة وحد الأربعة لقذف الرجل

  52. وإن شهد أربعة فرجعوا أو بعضهم قبل الحد - حد الأربعة

  53. وإن رجع أحدهم بعد الحكم حد وحده إذا طالب به قبل موته ولأنه ورث حد القذف يحد بطلب الورثة

  54. وعليه ربع ما تلف بشهادتهم، ويأتي في الرجوع عن الشهادة

  55. وإذا ثبت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهور عليه لم يسقط الحد

  56. 4/2584/258

    وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تكمل البينة ولم يجب الحد

  57. فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا - جاز الحكم بها وإقامة الحد:

  58. وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر به وجب الحد

  59. وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع

  60. وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة - لم يحد المشهود عليه

  61. ويحد الأولون للقذف وللزنا

  62. وكل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ويدخل في اللواط ووطء المرأة في دبرها

  63. وإن أوجب التعزير: كوطء البهيمة والأمة المشركة والمزوجة - قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها

  64. وإن حملت امرأة لا زوج لها لا سيد لم تحد بمجرد ذلك وتسئل استحبابا:

  65. فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا - لم تحد

  66. ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم والوقوف

  67. ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع أو بألا يقر

  68. ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار.