Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23197الإقناعHanbalivol. 4, p. 280vol. 4, p. 280

وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو امرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر - لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كُفِّنَ رجلٌ في أكثرَ من ثلاث لفائفَ، أو) كُفِّنت (امرأة في أكثر من خمس) ثياب (فَسُرق الزائدُ عن ذلك) فلا قَطْع. (أو تُرِك) الميت (في تابوت، فَسُرق التابوت) فلا قَطْع. (أو تُرِك معه) أي: الميت (طِيبٌ مجموع، أو ذهب، أو فضة، أو جوهر، لم يُقطع بأخذ شيء من ذلك؛ لأنه ليس بمشروع) وتَرْك غيره معه تضييع وسَفَه، فلا يكون مُحْرَزًا بالقبر.

11,985

ولو كان القبر غير مطموم، أو أُكل الميت وبقي كفنُهُ، وسرقه سارق؛ فلا قَطْع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.