وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو امرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر - لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كُفِّنَ رجلٌ في أكثرَ من ثلاث لفائفَ، أو) كُفِّنت (امرأة في أكثر من خمس) ثياب (فَسُرق الزائدُ عن ذلك) فلا قَطْع. (أو تُرِك) الميت (في تابوت، فَسُرق التابوت) فلا قَطْع. (أو تُرِك معه) أي: الميت (طِيبٌ مجموع، أو ذهب، أو فضة، أو جوهر، لم يُقطع بأخذ شيء من ذلك؛ لأنه ليس بمشروع) وتَرْك غيره معه تضييع وسَفَه، فلا يكون مُحْرَزًا بالقبر.
11,985
ولو كان القبر غير مطموم، أو أُكل الميت وبقي كفنُهُ، وسرقه سارق؛ فلا قَطْع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.