والخصم فيه الورثة فإن عدموا فنائب الإمام ولو كفنه أجنبي فكذلك
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(والخصمُ فيه) أي: الكفن، إن سُرق ونحوه (الورثةُ) لأنهم (يقومون مقام الميت في المطالبة، فإن عُدِموا) أي: الورثة (فنائبُ الإمام) كسائر حقوقه. (ولو كفَّنه أجنبيٌّ فكذلك) أي: فالخصم فيه إذا سُرق الورثة؛ لقيامهم مقام مورّثهم،
11,983
وأما لو أُكل الميت ونحوه وبقي الكَفَن، كان لمن تبرَّع به، دون الورثة، كما قطع به غيرُ واحد، وجزم به المصنف في الجنائز؛ لأن تمليك الميت غير ممكن، فهو إباحة بقَدْر الحاجة،
11,984
فإذا زالت؛ تعيّن لربه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.