Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) يكره أيضًا (استجماره) بيمينه (واستنجاؤه بها لغير ضرورة) كما لو قطعت يساره، أو شلت (أو حاجة) كجراحة بيساره، لخبر أبي قتادة وتقدم، وحديث سلمان قال:"نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَذَا،

291

وأن نستنجي باليمين" رواه مسلم .

292

"تتمة" إن عجز عن الاستنجاء بيده ، وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره في زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن،

293

فإن عجز، صلى على حسب حاله،

294

وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في "مغنيه" بمعناه.

295

قلت: بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه،

296

ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.