فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يكره أيضًا (استجماره) بيمينه (واستنجاؤه بها لغير ضرورة) كما لو قطعت يساره، أو شلت (أو حاجة) كجراحة بيساره، لخبر أبي قتادة وتقدم، وحديث سلمان قال:"نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَذَا،

٢٩١

وأن نستنجي باليمين" رواه مسلم .

٢٩٢

"تتمة" إن عجز عن الاستنجاء بيده ، وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره في زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن،

٢٩٣

فإن عجز، صلى على حسب حاله،

٢٩٤

وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في "مغنيه" بمعناه.

٢٩٥

قلت: بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه،

٢٩٦

ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.