Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23243الإقناعHanbalivol. 4, p. 283vol. 4, p. 283

وإن سرق منه نصابا من غير الحرز الذي فيه ماله أو سرق من مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين من أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المتعدي أو الغريم - فعليه القطع

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن سَرَق) المسروقُ منه، أو المغصوبُ منه (منه) أي: من السارق، أو الغاصب (نصابًا من غير الحِرْزِ الذي فيه ماله) فعليه القطع؛ لأنه لا شُبهة له فيه مع البذل. (أو سَرَق) رَبُّ دَينٍ (مِن مالِ مَن له عليه دَيْنٌ وهما) أي: الغاصب ونحوه، والمدين (باذلان غير ممتنعين من أدائه، أو قَدَر المالك على أخذ ماله، فتركه، وسرق من مال المعتدي) من غير حِرْزِ ماله (أو) سرق من مال (الغريم؛ فعليه القطع) لعدم الشُّبهة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.