وإن سرق منه نصابا من غير الحرز الذي فيه ماله أو سرق من مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين من أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المتعدي أو الغريم - فعليه القطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سَرَق) المسروقُ منه، أو المغصوبُ منه (منه) أي: من السارق، أو الغاصب (نصابًا من غير الحِرْزِ الذي فيه ماله) فعليه القطع؛ لأنه لا شُبهة له فيه مع البذل. (أو سَرَق) رَبُّ دَينٍ (مِن مالِ مَن له عليه دَيْنٌ وهما) أي: الغاصب ونحوه، والمدين (باذلان غير ممتنعين من أدائه، أو قَدَر المالك على أخذ ماله، فتركه، وسرق من مال المعتدي) من غير حِرْزِ ماله (أو) سرق من مال (الغريم؛ فعليه القطع) لعدم الشُّبهة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.