Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن عاد) فسرق (قُطِعت رِجْلُه اليسرى من مَفْصِل الكعب) بترك عقبه؛ لفعل عمر .

وعن عليّ: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشِّرَاك، ويترك له عقبًا يمشي عليها .

والأصل في قطع الرِّجْل في المرة الثانية، ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

12,008

قال في السارق:"إن سرق فاقطعوا يده،

note

ثم إن سرق فاقطعوا رِجْله"؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولأنه قول أبي بكر وعمر ، ولا مُخالِفَ لهما في الصحابة، فكان كالإجماع . وإنما قُطِعت الرِّجل اليسرى؛ لقوله تعالى:{أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ}،

12,009

وإذا ثبت ذلك في المحاربة، ثبت في السرقة قياسًا عليها؛ ولأن قطع الرجل اليسرى أرفق به؛ لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن، ويبعد في العادة أن يتمكَّن من المشي على اليسرى، فوجب قطع اليسرى؛ لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة (وحُسِمَت، وجوبًا) بغمسها في زيتٍ مغلي؛ لئلا ينزف الدم فيؤدي إلى موته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.