Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يتحتَّم استيفاءُ جناية توجب القِصاص فيما دون النفس) فإذا قطعَ قاطعُ الطريقِ طرفًا، لم يتحتم استيفاؤه، والخيرة للمجني عليه؛ لأن القتل إنما يتحتمَ لأنه حَدّ المحارب إذا كان قاتلًا،

12,027

فأما الطرف فإنما يُستوفى هنا قِصاصًا لا حدًّا، فيكون حكمه كغير المحارب،

12,028

فإذا عفا وليُّ القَوَد، سقط لذلك (إلا إذا كان قد قتل) .

12,029

قال في "الإنصاف": ولا يسقط تحتُّم القَوَد في الطرف إذا كان قد قُتِل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. انتهى.

12,030

قال في "المحرر" و"المبدع": ولا يسقط مع تحتُّم القتل على الروايتين. انتهيا.

12,031

وكذا في "شرح المنتهى": ولا يسقط مع تحتُّم قَتْل، لكن يمكن عود الضمير للقود في الطرف، أي: لا يسقط القود في الطرف بتحتُّم القود في النفس؛ لأنه لا يسقط التحتم في الطرف، لأن المذهب: أنه لا يتحتَّم،

12,032

بخلاف ما توهمه عبارة "الإنصاف" ولذلك

12,033

قال في "التنقيح": ولا يتحتَّم استيفاء جناية توجب القِصاص فيما دون النفس. وتبعه في المنتهى"، وظاهرهما: مطلقًا. (وحكمها) أي: الجناية فيما دون النفس (حكم الجناية في غير المحاربة) إذا كان قد قتل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.