فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يتحتَّم استيفاءُ جناية توجب القِصاص فيما دون النفس) فإذا قطعَ قاطعُ الطريقِ طرفًا، لم يتحتم استيفاؤه، والخيرة للمجني عليه؛ لأن القتل إنما يتحتمَ لأنه حَدّ المحارب إذا كان قاتلًا،

١٢٬٠٢٧

فأما الطرف فإنما يُستوفى هنا قِصاصًا لا حدًّا، فيكون حكمه كغير المحارب،

١٢٬٠٢٨

فإذا عفا وليُّ القَوَد، سقط لذلك (إلا إذا كان قد قتل) .

١٢٬٠٢٩

قال في "الإنصاف": ولا يسقط تحتُّم القَوَد في الطرف إذا كان قد قُتِل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. انتهى.

١٢٬٠٣٠

قال في "المحرر" و"المبدع": ولا يسقط مع تحتُّم القتل على الروايتين. انتهيا.

١٢٬٠٣١

وكذا في "شرح المنتهى": ولا يسقط مع تحتُّم قَتْل، لكن يمكن عود الضمير للقود في الطرف، أي: لا يسقط القود في الطرف بتحتُّم القود في النفس؛ لأنه لا يسقط التحتم في الطرف، لأن المذهب: أنه لا يتحتَّم،

١٢٬٠٣٢

بخلاف ما توهمه عبارة "الإنصاف" ولذلك

١٢٬٠٣٣

قال في "التنقيح": ولا يتحتَّم استيفاء جناية توجب القِصاص فيما دون النفس. وتبعه في المنتهى"، وظاهرهما: مطلقًا. (وحكمها) أي: الجناية فيما دون النفس (حكم الجناية في غير المحاربة) إذا كان قد قتل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.