والأصح ولا يشترط قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإلا) أي: وإن لم يَبِنْهما (صح) الذبح، وحلَّ المذبوح؛ قوَّاه في "الفروع". (ولا يُشترط قَطْعُ الوَدَجَين، وهما عِرقان محيطان بالحُلْقوم) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوانُ معه، أشبه ما لو قطع الأربعة (والأولى قطعُهما) أي: الوَدَجَين، خروجًا من الخلاف. وروى سعيد بإسنادٍ حسن عن ابن عباس:"إذا أُهرِيق الدَّمُ، وقُطِعَ الوَدَجُ فكُلْ".
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.