فإن أخذ منه ثم دفعه إليه أجزأ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن أخذه) أي: الدَّين (منه) أي: من المدين (ثم دفعه إليه) عن النذر (أجزأ) لحصول التمليك.
12,496
ومن حلف أو نذر: لا رددت سائلًا، فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله،
12,497
فإن لم يحصُل له إلا ما يحتاجه، فكفارة يمين، وإلا تصدَّق بثلث الزائد. وحبة بُر ونحوها ليست سؤال السائل.
12,498
وإن قال: إن ملكت مال فلان، فعليَّ الصدقة به، فملكه، فكمالِه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.