فإن أخذ منه ثم دفعه إليه أجزأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخذه) أي: الدَّين (منه) أي: من المدين (ثم دفعه إليه) عن النذر (أجزأ) لحصول التمليك.
١٢٬٤٩٦
ومن حلف أو نذر: لا رددت سائلًا، فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله،
١٢٬٤٩٧
فإن لم يحصُل له إلا ما يحتاجه، فكفارة يمين، وإلا تصدَّق بثلث الزائد. وحبة بُر ونحوها ليست سؤال السائل.
١٢٬٤٩٨
وإن قال: إن ملكت مال فلان، فعليَّ الصدقة به، فملكه، فكمالِه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.