ولا يجب عليه مباشرة المصلى منها حتى الجبهة
Its commentaries
(ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي من الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة)
أما سقوط المباشرة بالقدمين، والركبتين، فإجماع، لصلاته - صلى الله عليه وسلم - فى النعلين والخفين، رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود .
وأما سقوط المباشرة باليدين، فقول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس قال:"رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير، وهو يتقي الطين - إذا سجد - بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجدَ"،
وفي رواية:"أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به، يتقى بفضوله حرَّ الأرض وبردها" رواهما أحمد .
وأما سقوط المباشرة بالجبهة، فلحديث أنس قال:"كنا نصلي مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شدةِ الحر،
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه الجماعة . وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر "أنه كان يسجدُ على كور عمامتهِ".
وفي "صحيح البخاري" عن الحسن قال: "كان القوم يسجدون على العمامةِ والقلنسوة".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.