فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي من الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة)

١٬٨٢٤

أما سقوط المباشرة بالقدمين، والركبتين، فإجماع، لصلاته - صلى الله عليه وسلم - فى النعلين والخفين، رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود .

١٬٨٢٥

وأما سقوط المباشرة باليدين، فقول أكثر أهل العلم؛ لما روى ابن عباس قال:"رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير، وهو يتقي الطين - إذا سجد - بكساء عليه، يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجدَ"،

١٬٨٢٦

وفي رواية:"أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به، يتقى بفضوله حرَّ الأرض وبردها" رواهما أحمد .

١٬٨٢٧

وأما سقوط المباشرة بالجبهة، فلحديث أنس قال:"كنا نصلي مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شدةِ الحر،

١٬٨٢٨

فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه الجماعة . وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر "أنه كان يسجدُ على كور عمامتهِ".

١٬٨٢٩

وفي "صحيح البخاري" عن الحسن قال: "كان القوم يسجدون على العمامةِ والقلنسوة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.