Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24758الإقناعHanbalivol. 5, p. 384vol. 5, p. 384

وينظر في مال الغائب وإطلاقه المحبوس من الحبس وغيره وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ووضع ميزا وبناء وغيره - الضمان وأمره بإراقة نبيذ وقرعته - حكم برفع الخلاف إن كن

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وينظر) القاضي (في مال الغائب) وتقدَّم فيما تفيده الولاية العامة. (وإطلاقه) أي: القاضي (المحبوس من الحبس وغيره) بأن كان محبوسًا في موضع غير الحبس: حُكمٌ. (وإذنه) في شيء (ولو في قضاء دَيْنٍ ونفقة، فيرجع) القاضي للدين أو المنفق: حكمٌ. (و) إذنه في (وضع ميزاب، و) في (بناء، وغيره) كإخراج جناح أو ساباط في درب نافذ: حكمٌ (فيمنع (٤) الضمان) لما يتلف من ذلك. (وأمره بإراقة نبيذ) حُكمٌ (وقرعته) في أي موضع شُرعت فيه (حكمٌ يرفع الخلافَ إن كان) في المسألة خلاف؛

لصدوره عن رأيه واجتهاده، كما لو صَرَّح بالحكم. قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذُّر النفقة ونحوها : الحاكم ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن أو يحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ؛ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته، بلا نِزاع، لكن لو عقد هو أو فسخ، فهو فعله. وهل فعله حكم، فيه الخلاف المشهور.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.