لكن تجوز المهايأة - وهي قسمة المنافع - ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(لكن تجوز المُهَايأة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان (وهي قِسْمة المنافع) قاله الشيخ تقي الدين عن الأصحاب. وهذا وجه، وظاهر كلام الأصحاب: لا فَرْق.
12,912
قال في "الفروع": وهو أظهر.
12,913
وفي "المبهج": لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم، أو تهايؤوا. (ونفقة الحيوان) إذا تقاسموا نفعه بالمُهَايأة (مُدَّةَ كلِّ واحدٍ) من الشركاء (عليه) لأنه أرفق بهم مع حصول التساوي.
12,914
قلت: فإن مات الحيوان في نَوْبة أحدهم، فلا ضمان عليه؛ لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه، فهو في معنى الإجارة، لا العارية.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.