لكن تجوز المهايأة - وهي قسمة المنافع - ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن تجوز المُهَايأة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان (وهي قِسْمة المنافع) قاله الشيخ تقي الدين عن الأصحاب. وهذا وجه، وظاهر كلام الأصحاب: لا فَرْق.
١٢٬٩١٢
قال في "الفروع": وهو أظهر.
١٢٬٩١٣
وفي "المبهج": لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم، أو تهايؤوا. (ونفقة الحيوان) إذا تقاسموا نفعه بالمُهَايأة (مُدَّةَ كلِّ واحدٍ) من الشركاء (عليه) لأنه أرفق بهم مع حصول التساوي.
١٢٬٩١٤
قلت: فإن مات الحيوان في نَوْبة أحدهم، فلا ضمان عليه؛ لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه، فهو في معنى الإجارة، لا العارية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.