وإن شهد رجل وامرأتان أو رجل مع يمين فيما يثبت القود لم يثبت به قود ولا مال
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن شَهِد رجلٌ وامرأتان، أو) شَهِد (رجلٌ مع يمين فيما يوجِب (٢) القَوَدَ) من قتلٍ، أو قطع طرف (لم يثبت به قوَد ولا مال) لأن العمد يوجب القِصاص، والمال بَدَلٌ منه،
13,144
فإن لم يثبت الأصل، لم يثبت بدله،
13,145
وإن قلنا: موجبه أحد الشيئين، فأحدهما لا يتعين إلَّا بالاختيار،
13,146
فلو أوجبنا بذلك الدية، أوجبنا معيّنًا بدون الاختيار.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.