فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِد رجلٌ وامرأتان، أو) شَهِد (رجلٌ مع يمين فيما يوجِب (٢) القَوَدَ) من قتلٍ، أو قطع طرف (لم يثبت به قوَد ولا مال) لأن العمد يوجب القِصاص، والمال بَدَلٌ منه،

١٣٬١٤٤

فإن لم يثبت الأصل، لم يثبت بدله،

١٣٬١٤٥

وإن قلنا: موجبه أحد الشيئين، فأحدهما لا يتعين إلَّا بالاختيار،

١٣٬١٤٦

فلو أوجبنا بذلك الدية، أوجبنا معيّنًا بدون الاختيار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.