Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 25725الإقناعHanbalivol. 5, p. 447vol. 5, p. 447

ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه أو غصبه مالا فحلف بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهدوا بالسرقة والغصب أو شاهدا وحلف معه - استحق المسروق والمغصوب ولم يثبت طلاق ولا عتق

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو ادَّعى شخصٌ على رجُلٍ أنَّه سَرَق منه) مالًا (أو غصبه مالًا، فحلف) المُدَّعَى عليه (بالطلاق والعَتَاق ما سرق منه ولا غصبه، وأقام المُدَّعي شاهدًا وامرأتين شَهِدا بالسرقة والغصب، أو) أقام بذلك (شاهدًا وحَلَف معه، استحقَّ) المُدَّعِي (المسروق والمغصوب) لكمال بينته (ولم يثبت طلاق ولا عتق) لأنه لم تكمل البينة له، لكن العتق يثبت بالشاهد والمرأتين، أو واليمين، فيثبت العتق أَيضًا،

13,149

بخلاف الطلاق، ولذلك اقتصر فِي "المنتهى" على الطلاق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.