وإن ادعى رجل على أخر أمة بيده لها ولد أنها أم ولده وإن ولدها ولده وشهد بذلك رجل وامرأتان - حكم له بالأمة وأنها أم ولد له
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن ادَّعَى رجُلٌ على آخرَ أَمَةً بيده -لها ولدٌ- أنها أمُّ ولدِه، وأن ولدَها ولدُه، وشَهِد بذلك رجُل وامرأتان) أو رجل وحلف معه (حُكِم له بالأمة، وأنَّها أمُّ ولدٍ له) لأنه يدَّعي ملكها، وقد أقام بينةً كافيةً فيه، وثَبَتَ لها حكم الاستيلاد بإقراره؛ لأن إقرارَه نافذٌ فِي ملكه، والملك يثبت بشهادة الرَّجل والمرأتين أو واليمين.
13,150
قال في "المبدع": وظاهرُ كلام المؤلِّف أنَّه حصل بقول البينة؛ وليس هو بمراد، بل مراده الحكم بأنها أم ولده، مع قطع النظر عن علة ذلك. وعلته: أن المُدَّعي مقرٌّ بأن وطأها كان فِي ملكه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.