ولا ضمان برجوع عن شهادة كفالة بنفس أو ببراءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا ضمانَ برجوعٍ عن شهادةِ كفالة (٢) بنفس، أو) عن شهادة (براءةٍ منها، أو) عن شهادة بـ ( أنها زوجتُه، أو أنَّه عفا عن دَم عَمْدٍ؛ لعدم تضمُّنِه) أي: ما ذكر (مالًا) قال القاضي: هذا لا يصح؛ لأنَّ الكفالة قد تتضمَّن المال بهرب المكفول، والقَوَد قد يجب به مال.
13,182
وإذا شَهِد رجلان على آخرَ بنكاحِ امرأةٍ، بصداق ذكراه، وشهد آخران بدخوله بها، ثم رجعوا بعد الحكم، لزم شهود النكاح الضمان؛ لأنهم ألزموه المُسَمَّى.
13,183
وقيل: عليهم النصف، وعلى الآخرين النصف.
13,184
وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق، لم يلزمهما شيء؛ لأنهما لم يوجبا عليه شيئًا لم يكن واجبًا عليه؛ ذكره في "الشرح".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.