فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ضمانَ برجوعٍ عن شهادةِ كفالة (٢) بنفس، أو) عن شهادة (براءةٍ منها، أو) عن شهادة بـ ( أنها زوجتُه، أو أنَّه عفا عن دَم عَمْدٍ؛ لعدم تضمُّنِه) أي: ما ذكر (مالًا) قال القاضي: هذا لا يصح؛ لأنَّ الكفالة قد تتضمَّن المال بهرب المكفول، والقَوَد قد يجب به مال.

١٣٬١٨٢

وإذا شَهِد رجلان على آخرَ بنكاحِ امرأةٍ، بصداق ذكراه، وشهد آخران بدخوله بها، ثم رجعوا بعد الحكم، لزم شهود النكاح الضمان؛ لأنهم ألزموه المُسَمَّى.

١٣٬١٨٣

وقيل: عليهم النصف، وعلى الآخرين النصف.

١٣٬١٨٤

وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق، لم يلزمهما شيء؛ لأنهما لم يوجبا عليه شيئًا لم يكن واجبًا عليه؛ ذكره في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.