ويستحلف في حق لآدمي وغير نكاح ورجعة: وطلاق وإيلاء وأصل رق لدعوى رق لقيط وولاء واستيلاء ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويُستحلَفُ في كُلِّ حَقٍّ لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناس بدعواهم؛ لادَّعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" متفق عليه (غيرِ نكاحٍ، ورجعةٍ، وطلاقٍ، وإيلاءٍ، و) غيرِ (أصلِ رِقٍّ لدعوى رقِّ لقيط) فإنه لا يُستحلف إذا أنكر. (و) غير (ولاءٍ واستيلادٍ) بأن يدَّعي استيلادَ أَمَة، فتنكِرُه.
13,196
وقال الشيخ تقي الدين : هي المُدَّعية. (و) غير (نَسَبٍ، وقَذْف، وقِصاص في غير قَسامة) فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين، فأشبه الحدود.
13,197
(وفي "الترغيب" وغيره: ولا يَحلِف شاهدٌ) على صِدْقِهِ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.