Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اليمين في الدعاوى

الإقناعHanbalimasa’il 25817 to 25834

  1. 5/4535/453

    اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق

  2. ولا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى: كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر

  3. فإن تضمنت دعواه حقا له: مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه لحق الآدمي دون حق الله

  4. ويستحلف في حق لآدمي وغير نكاح ورجعة: وطلاق وإيلاء وأصل رق لدعوى رق لقيط وولاء واستيلاء ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة

  5. وفي الترغيب وغيره: ولا يحلف شاهد وحاكم ووصي على نفي دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل

  6. وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها

  7. ويحلف المولى إذا أنكر مضي أربعة أشهر

  8. وما يقضى فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال

  9. ومن لم يقض عليه بنكول خلي سبيله

  10. ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد وتقدم

  11. ومن حلف على فعل غيره أو ادعى عليه في إثبات؛ أو فعل نفسه، أو دعوى عليه حلف على البت

  12. 5/4545/454

    ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى عليه فعلى نفي العلم

  13. وعبده كأجنبي في حلف على البت أو على نفي علمه

  14. إما بهيمته فما نسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت

  15. وإلا على نفي العلم

  16. ومن توجه عليه الحلف بحق جماعة فبذلك لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز

  17. وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا

  18. ولو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين.