باب اليمين في الدعاوى
الإقناعHanbalimasa’il 25817 to 25834
-
5/4535/453
اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق
-
ولا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى: كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر
-
فإن تضمنت دعواه حقا له: مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه لحق الآدمي دون حق الله
-
ويستحلف في حق لآدمي وغير نكاح ورجعة: وطلاق وإيلاء وأصل رق لدعوى رق لقيط وولاء واستيلاء ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة
-
وفي الترغيب وغيره: ولا يحلف شاهد وحاكم ووصي على نفي دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل
-
وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها
-
ويحلف المولى إذا أنكر مضي أربعة أشهر
-
وما يقضى فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال
-
ومن لم يقض عليه بنكول خلي سبيله
-
ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد وتقدم
-
ومن حلف على فعل غيره أو ادعى عليه في إثبات؛ أو فعل نفسه، أو دعوى عليه حلف على البت
-
5/4545/454
ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى عليه فعلى نفي العلم
-
وعبده كأجنبي في حلف على البت أو على نفي علمه
-
إما بهيمته فما نسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت
-
وإلا على نفي العلم
-
ومن توجه عليه الحلف بحق جماعة فبذلك لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز
-
وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا
-
ولو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين.