وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإنْ أقرَّ أنه كان طَلَّقها في صِحَّته، لم يسقط ميراثها) لأنه مُتَّهم، وكما لو طَلَّقها في مرضه.
13,231
"تتمة": يصحُّ إقرارُ المريض بإحبال الأَمَة؛ لأنه يملك ذلك، فمَلك الإقرار به.
13,232
وكذا كلّ ما مَلكه مَلَكَ الإقرارَ به،
13,233
فإذا أقرَّ بذلك ثم مات،
13,234
فإن بيَّن أنه استولدها في ملكه، فولدت حُرَّ الأصل؛ فأمُّ ولدٍ، تَعْتِقُ بموته من رأس المال.
13,235
وإن قال: من نكاح، أو وطء شبهة ؛ عَتَق الولد؛ ولم تصر أمّ ولد.
13,236
وإن لم يُبيِّن السببَ، فالأصلُ الرق، ولا ولاءَ على الولد؛ لأن الأصل عدمه،
13,237
فإن كان له وارثٌ قام مقامه في بيان كيفيةِ استيلادها.
فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.