وإن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر بمثله للآخر في مجلس ثاني لم يشارك الثاني الأول ويغرمه المقر للثاني
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن أقرَّ الوارثُ لرجُلٍ) مثلًا (بدَيْن يستغرق التَّرِكة، ثم أقرَّ بمثْلِه لآخرَ في مجلسٍ ثانٍ، لم يُشارِكِ الثاني الأولَ) لأن الأول استحق تسلُّمَه كله بالإقرار، فلا يُقبل إقرار الوارث بما يُسقِط حقَّه؛ لأنه إقرار على غيره (وَيغرَمُهُ) أي: قدر التركة (المُقِرُّ للثاني) لأنه فوَّته عليه بإقراره به للأول،
13,261
وإن كان الإقراران في مجلس واحد تحاصَّا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.