وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب حتى مأموم نصا ويخفض صوته.
Its commentaries
(وله السؤال، والتعوذ في فرض، ونفل، عند آية رحمة، أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: "صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائةِ ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح،
وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" مختصر رواه مسلم (٣) ، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصًا، ويخفض صوته) نقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته.
"تتمة" قال أحمد : إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} في صلاة وغيرها قال: سبحانك، فبلى ، في فرض ونفل. ومنع منه ابن عقيل فيهما.
"فائدة" سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء، هل يحصلان له؟ فتوقف. ويتوجه الحصول، لخبر أبي ذر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة، وقرآن، ودعاء" رواه الحاكم وقال: على شرط البخاري. فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وبعضهم يسميه: فرضًا، وبعضهم يسميه ركنًا، تشبيهًا له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛
لأن الصلاة لا تتم إلا به، والخلف لفظي.
والضرب الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا، أو جهلًا، ويجبر بالسجود، وأطلقوا عليه: الواجبات اصطلاحًا.
الضرب الثالث: ما لا تبطل بتركه ولو عمدًا، وهو السنن، وقد ذكرها على هذا الترتيب،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.