فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله السؤال، والتعوذ في فرض، ونفل، عند آية رحمة، أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: "صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائةِ ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح،

١٬٩٧١

وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" مختصر رواه مسلم (٣) ، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصًا، ويخفض صوته) نقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته.

١٬٩٧٢

"تتمة" قال أحمد : إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} في صلاة وغيرها قال: سبحانك، فبلى ، في فرض ونفل. ومنع منه ابن عقيل فيهما.

١٬٩٧٣

"فائدة" سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء، هل يحصلان له؟ فتوقف. ويتوجه الحصول، لخبر أبي ذر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة، وقرآن، ودعاء" رواه الحاكم وقال: على شرط البخاري. فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وبعضهم يسميه: فرضًا، وبعضهم يسميه ركنًا، تشبيهًا له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛

لأن الصلاة لا تتم إلا به، والخلف لفظي.

والضرب الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا، أو جهلًا، ويجبر بالسجود، وأطلقوا عليه: الواجبات اصطلاحًا.

الضرب الثالث: ما لا تبطل بتركه ولو عمدًا، وهو السنن، وقد ذكرها على هذا الترتيب،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.