ويستحب أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إن لم يسمع.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه) لبعده، أو سكوته؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام، لعدم جهره به،
2,389
بخلاف قراءة الإمام، وكالسرية. فصل (الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف) قاله ابن تميم وغيره.
2,390
وقال في "المغني" و"الشرح" وابن رزين في "شرحه" وابن الجوزي في "المذهب" وغيرهم: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. اهـ. وذلك لحديث:"إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به،
2,391
فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدُوا" إذ الفاء للتعقيب
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.