فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه) لبعده، أو سكوته؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام، لعدم جهره به،

٢٬٣٨٩

بخلاف قراءة الإمام، وكالسرية. فصل (الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف) قاله ابن تميم وغيره.

٢٬٣٩٠

وقال في "المغني" و"الشرح" وابن رزين في "شرحه" وابن الجوزي في "المذهب" وغيرهم: يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. اهـ. وذلك لحديث:"إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به،

٢٬٣٩١

فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدُوا" إذ الفاء للتعقيب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.