ـ قال جمع ما لم يأت بذلك مع إمامه ـ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال جمع) منهم ابن تميم، وابن حمدان، وصاحب "الفروع": (ما لم يأت بذلك مع إمامه) وجزم به في "المنتهى"، ولا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه،
2,397
فإذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع؛ لأنه تخلص منه بالرفع، ولا يكون سابقًا بالرفع؛ لأنه لم يتخلص منه،
2,398
فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين، ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع، ذكره في "المنتهى"؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة، فتفوت بفواته،
2,399
وظاهره: أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.