ـ قال جمع ما لم يأت بذلك مع إمامه ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال جمع) منهم ابن تميم، وابن حمدان، وصاحب "الفروع": (ما لم يأت بذلك مع إمامه) وجزم به في "المنتهى"، ولا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه،
٢٬٣٩٧
فإذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع؛ لأنه تخلص منه بالرفع، ولا يكون سابقًا بالرفع؛ لأنه لم يتخلص منه،
٢٬٣٩٨
فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين، ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع، ذكره في "المنتهى"؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة، فتفوت بفواته،
٢٬٣٩٩
وظاهره: أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.