Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في "المبدع". وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد.

2,489

وعنه: يصح؛ لما روى جابر:"أن معاذًا كان يصلي مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" متفق عليه .

وقد يقال: هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال (إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع، لفعله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد .

2,490

"فائدة" لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا؟ لزمته الإعادة. وله أن يؤم فيها من لم يصل، صححه الشارح وغيره؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب فعلها، أشبه ما لو شك هل صلى أو لا؟.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.