Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما) كالعشاء (ولا عكسه)

2,491

ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتًا واسمًا. لما تقدم من قوله: - صلى الله عليه وسلم - "فلا تختلفوا عليه" لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف.

2,492

"تتمة" إذا صلى مريض بمِثله ظهرًا قبل إحرام صلاة الجمعة، ثم حضر الإمام الجمعة، لم تنقلب ظهره نفلًا في الأصح. ذكره في "المبدع". [فصل في الموقف] (السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة، قام أصحابُه خلفه. وقد روي "أن جابرًا وجبارًا، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه" رواه مسلم، وأبو داود ، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.

وما رُوي عن ابن مسعود أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: "هكذا رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعلَ" رواه أحمد ففيه هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة.

2,493

وقال ابن حبان : لا يحتج به.

2,494

وقال ابن عبد البر : لا يصح رفعه.

2,495

والصحيح أنه من قول ابن مسعود . وأجيب: بأنه منسوخ، أو محمول على الجواز، وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقًا. رواه البيهقي .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.