وإن لم يرا أحدهما والحالة هذه لم يصح ولو سمع التكبير
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه (والحالة هذه) أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه (لم يصح) اقتداؤه به (ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: "لا تصلينَ بصلاةِ الإمام، فإنكنَّ دونه في حجاب" (١) . ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب.
2,529
قلت: والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع كان،
2,530
فلو كان بالمأموم عمى، أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك، صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة ،
2,531
ولو بسماع التكبير. وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد، أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآخر، فلا يصح اقتداء المأموم إذن، إن لم ير الإمام أو بعض من وراءه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.