Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

الإقناعHanbalimasa’il 3506 to 3531

  1. 1/1731/173

    أو من وراءه وكان في المسجد صحت ولو لم تتصل الصفوف عرفا

  2. وكذا إن لم ير أحدهما إن سمع التكبير وإلا فلا

  3. وإن كانا خارجين عنه أو المأموم وحده وأمكن الاقتداء صحت إن رأى أحدهما ولو مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه

  4. وإن لم يرا أحدهما والحالة هذه لم يصح ولو سمع التكبير

  5. وتكفي الرؤية في بعض الصلاة وسواء في ذلك الجمعة وغيرها

  6. ولا يشترط اتصال الصفوف أيضا إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع

  7. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت فيه أو اتصلت فيه وقلنا لا تصح فيه أو انقطعت فيه مطلقا لم تصح

  8. ومثله في ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها في غير شدة خوف

  9. ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم كثيرا وهو ذراع فأكثر

  10. ولا بأس بيسير كدرج منبر ونحوها

  11. ولا بأس بعلو مأموم ولو كثيرا أيضا

  12. ويباح اتخاذ المحراب نصا

  13. ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته إلا من حاجة المسجد كضيق المسجد

  14. لا سجوده فيه

  15. ويقف الإمام عن المحراب إذا كان المسجد واسع نصا

  16. ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة

  17. وترك مأموم له أولى

  18. وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة لضيق المسجد مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة

  19. 1/1741/174

    فإن أطال انصرف مأموم إذن

  20. وإلا استحب له إلا ينصرف قبله

  21. ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في صفة الصلاة

  22. ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه ولا بأس به في النفل

  23. يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة

  24. ولا يكره للإمام

  25. ولو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم

  26. ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره.