وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها.
Its commentaries
فصل في صلاة الخوف] وهي ثابتة بقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصصه بالحكم، بدليل قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}.
وبالسنة فقد ثبت وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي ، وأبو موسى الأشعري ، وحذيفة .
فإن قيل: لم يصلها النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق؟ أجيب: بأنه كان قبل نزول الآية أو بعده، ونسيها، أو لم يكن يومئذ قتال يمنعه منها، ويؤيده: أنه - صلى الله عليه وسلم - "سألهمْ عنِ الصلاة فقالوا: ما صلينا". (وتأثيره) أي الخوف (في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها، لا في تغيير عدد ركعاتها) أي ركعات الصلاة، فلا يغيره الخوف، بناء على قول الأكثر في منع الوجه السادس الآتي.
وأما على ظاهر كلام الإمام فيؤثر أيضًا في عددها، كما في الوجه المشار إليه، على ما يأتي بيانه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.