Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3709الإقناعHanbalivol. 1, p. 185vol. 1, p. 185

ولا يشترط في الجمع إتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع ـ صح.

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يشترط في الجمع) تقديمًا كان أو تأخيرًا (اتحاد إمام ولا مأموم، فلو صلى) من يجمع (الأولى وحده، ثم الثانية إمامًا، أو مأمومًا، أو صلى إمام الأولى وإمام) آخر (الثانية، أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو) نوى الجمع إمامًا (بمن لا يجمع، صح) الجمع في هذه الصور كلها؛ لأن لكل صلاة حكم نفسها، وهي منفردة بنيتها، فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.

2,682

"تتمة" إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره، بطلت،

2,683

وكذا الثانية، فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية؛ ولا الجمع إن صلاها قريبًا.

2,684

وإن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه، أعادهما، إن بقي الوقت، وإلا، قضاهما. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.