Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3776الإقناعHanbalivol. 1, p. 189vol. 1, p. 189

وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها ولا من قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وليس لمن قلدها) أي ولاه الإمام إمامة الجمعة (أن يؤم في الصلوات الخمس) أي في ظهر، ولا غيرها من المكتوبات. ذكره في "الأحكام السلطانية"، وقدمه في "الفروع"، و"الفائق" وغيرهما. ولعل المراد: لا يستفيد ذلك بالولاية، لا أنه يمتنع عليه الإمامة، إذ إقامة الصلوات لا تتوقف على إذنه. (ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها) أي الجمعة؛ لعدم تناول الخمس لها، والمراد كما سبق (ولا من قلد أحدهما) أي الجمعة أو الخمس (أن يؤم في عيد، وكسوف، واستسقاء) لعدم شمول ولايته لذلك.

والمراد على ما سبق (إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل) المذكورات (في عمومها) للإتيان بصيغة العموم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.