Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صلاة الجمعة

الإقناعHanbalimasa’il 3772 to 3802

  1. 1/1891/189

    وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين ولا تجمع في محل يبيح الجمع

  2. وأفضل من الظهر

  3. وفرضت بمكة قبل الهجرة

  4. وقال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة انتهى

  5. وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها ولا من قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها

  6. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا

  7. فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ ولو لم يسمع النداء

  8. 1/1901/190

    وإن كان خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في خيام ونحوها أو مسافرا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة نصا أكثر من فرسخ تقريبا: لم تجب عليه

  9. وإلا لزمته بغيره إن لم يكن عذر

  10. ولا تجب على مسافر سفر قصر ما لم يكن سفره معصية

  11. فلو أقام ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه ولم ينو استيطانها لزمته بغيره

  12. ولا يؤم فيها من لزمته بغيره

  13. ولا جمعة بمنى وعرفة نصا

  14. ولا على عبد ولا معتق بعضه ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ولا على مكاتب ومدير ومعلق عتقه بصفة

  15. وهي أفضل في حقهم وحق المميز ومن لا تجب عليه لمرض أو سفر ـ من الظهر

  16. ولا على امرأة وخنثى

  17. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها

  18. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها ـ غير سفر ـ إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها

  19. فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة ـ كان عاصيا

  20. أما لو اتصل ضرره بعد حضورها فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز عند الوجود المسقط كالمسافر

  21. ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضوره الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده: لم تصح صلاته

  22. وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة

  23. والأفضل لمن لا تجب عليه التأخير حتى يصلي الإمام

  24. فإن صلوا قبله صحت ولو زال عذرهم

  25. فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا

  26. إلا الصبي إذا بلغ فلا يسقط فرضه

  27. 1/1911/191

    ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكره من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة

  28. فإن خاف أخفاها

  29. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها

  30. إلا أن يخاف فوت رفقته

  31. ويجوز قبله مع الكراهة إن لم يأت بها في طريقه فيهما.