وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله أو خنثى مشكل- يمم بحائل
Its commentaries
(وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن) ممن لا يباح لهن غسله، بأن لم يكنَّ زوجاته ولا إماءه، يُمِّم بحائل. (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال (ممن لا يباح لهم) أي: الرجال (غسله) أي: الميت، بأن لم يكن فيهم زوجها، ولا سيدها، يُمِّمَت؛ لما روى تمام في "فوائده" عن واثلة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ ليسَ بينها وبينهُم محرم، تُيَمَّم كما ييَمَّم الرجالُ".
ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيفٌ، ولا إزالةُ النجاسة، بل ربما كثرت. (أو) مات (خُنثى مشكل) له سبع سنين فأكثر، ولم تحضره أمة له (يُمِّم) لما تقدم (بحائل) من خرقة ونحوها، يلُفُّها على يده، فيُيَمَّم بها الميت في الصور الثلاث، حتى لا يمسه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.