فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه
الإقناعHanbalimasa’il 4274 to 4317
-
1/2131/213
ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية
-
ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي
-
فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغيره
-
ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه
-
ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه
-
ويجوز نبشه لغرض صحيح: كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ومجاورة صالح:
-
إلا الشهيد حتى لو نقل رد إله لأن دفنه في مصرعه سنة ويأتي
-
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه
-
ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط
-
وكأفراد في قبر عمن دفن معه
-
والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
-
يسقط غسلهما بغسل الموت
-
ويشترط له ماء طهور
-
وإسلام غاسل
-
ونيته
-
وعقله
-
ويستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من غير كراهة
-
وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه فظاهر كلام أحمد لا يصح
-
وقدم في الفروع الصحة
-
ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه:
-
لكن لا يكفنه لأجل الطيب إن كان
-
ويكره ويصح من مميز
-
وأولى الناس بغسل الميت وصية إن كان عدلا ثم أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو أرحامه: كميراث ثم الأجانب
-
ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم: الأدين الأعراف الأحرار في الجميع
-
1/2141/214
والأجانب أولى من زوجته وهي أولى من أم ولد وأجنبية أولى من وزج وسيد
-
والسيد أحق بغسل عبده ويأتي
-
ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه: عمدا كان القتل أو خطأ ولا في الصلاة والدفن
-
وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث
-
ويقدم منهن من يقدم من الرجال وعمتها وخالتها سوءا: كبنت أخيها وبنت أختها ثم الأجنبيات
-
ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو قبل الدخول ولو وضعت عقب موته أو بعد طلاق رجعي: ما لم تتزوج
-
لا من إبانها ولو في مرض موته
-
وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة
-
وسيد وأمته: وطئها أو لا وأم ولده: كالزوجين
-
ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأها وتغسله إن شركه وإلا فلا
-
ولا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من وزج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله
-
وإن مات له أقارب بدفعة واحدة بهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف
-
فإن استووا بدأ بالأب ثم بالابن ثم بالأقرب فلأقرب
-
فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم ثم أسنهم ثم بقرعة
-
ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة ومس عورته ونظرها
-
وليس له غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما ولا لها غسل ابن سبع ولو محرما: غير من تقدم فيهما
-
وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله أو خنثى مشكل- يمم بحائل
-
1/2151/215
ويحرم بدونه لغير محرم
-
ورجل أولى بتميم خنثى مشكل
-
إن كانت له أمة غسلته.