Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء) من السبيلين، أو غيرهما (بعد الثلاث، أُعيد وضوؤه) .

3,073

قال في "المبدع" و"شرح المنتهى": وجوبًا ، كالجنب؛ لما سبق، إذا أحدث بعد غسله؛ لتكون طهارته كاملة.

3,074

وعنه : لا يجب الوضوء. (ووجب غسله كما خرج) منه شيء (إلى سبع) لما سبق؛ لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها؛ من أجل توقع النجاسة، ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل، ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما.

3,075

وعنه في الدم: هو أسهل. (وإن خرج منه) أي: الميت (شيء من السبيلين، أو غيرهما بعد السبع، غسلت النجاسة) لما تقدم. وتقدم كلام "مجمع البحرين" في إجزاء الاستجمار (ووُضِّئ) لما تقدم. (ولا غسل) أي: لا يعاد غسله بعد السبع؛ لظاهر الخبر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.